أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : من آداب تغير المنكر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
من آداب تغير المنكر
معلومات عن الفتوى: من آداب تغير المنكر
رقم الفتوى :
9459
عنوان الفتوى :
من آداب تغير المنكر
القسم التابعة له
:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل يجوز للمسلم اقتحام منزل مسلم أو مسيحى إذا علم أن به خمرا، بقصد تغيير المنكر ؟ .
نص الجواب
اشترط العلماء فى تغيير المنكر - كما جاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى - أربعة شروط : أن يكون منكرا ، وأن يكون موجودا فى الحال ، وأن يكون ظاهرا من غير تجسس ، وأن يكون معلوما كونه منكرا بالاتفاق دون اجتهاد .
ودليل منع التجسس واقتحام المنزل الذى يمارس فيه منكر قوله تعالى {ولا تجسسوا} الحجرات : 12 ، وقوله صلى الله عليه وسلم "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان فى جوف بيته " رواه أبو داود والترمذى وقال :
حديث حسن .
قال الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية" : لا يجوز التجسس حتى للإمام والمحتسب - أى الموظف المنوط به الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر-إلا إذا غلب على ظنه استمرار قوم بالمعصية لأمارة وآثار ظهرت ، ولو لم يتجسس لانتهكت حرمة يفوت استدراكها، كما لو أخبره ثقة عنده بخلو رجل بامرأة للزنى ، أو برجل ليقتله ، بل يجوز هذا لغير المحتسب .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: